المسألة ٣٬١٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧١ج ١ ص ٣٧١ وإن حفروا شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا جاز، ويجعل بينهما حاجز لا يلصق أحدهما بصاحبه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة