المسألة ٣٬١٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧١ج ١ ص ٣٧١ ويسل الميت من قبل رأسه، وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة