المسألة ٣٬١٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٢ج ١ ص ٣٧٢ ويستحب ذلك للنساء للخبر ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة