المسألة ٣٬١٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٢ج ١ ص ٣٧٢ ولا يزاد عليه من غير ترابه، لقول عقبة بن عامر: لا تجعلوا على القبر من التراب أكثر مما خرج منه. رواه أحمد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة