المسألة ٣١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله، لزمه كما يلزمه شراء الماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة