المسألة ٣٬١٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣ رواه مسلم. ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلاً ونهاراً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دفن ليلاً، ودفن ذا البجادين ليلاً. والدفن في النهار أولى؛ لأنه روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه زجر عن الدفن ليلاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة