المسألة ٣٬١٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٣ج ١ ص ٣٧٣ ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم، وتدفن مفردة، ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة