المسألة ٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤ج ١ ص ٢٤ والثانية: لا تزول؛ لأنه استعمال لم يغير الماء، أشبه التبرد به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة