المسألة ٣٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٧ج ١ ص ٦٧ فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة