المسألة ٣٬٢٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٠ج ١ ص ٣٨٠ وروى مهنا عن أحمد: فيمن وقف أرضاً أو غنماً في السبيل لا زكاة عليه ولا عشر، هذا في السبيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة