المسألة ٣٬٢٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٠ج ١ ص ٣٨٠ إحداهما: لا زكاة فيه؛ لأنه خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة، ولأنه غير تام أشبه الحلي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة