المسألة ٣٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٧ج ١ ص ٦٧ ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه، صح وضوءه إلا غسل رجليه، فيغسلهما ويتم وضوءه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة