المسألة ٣٬٢٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨١ج ١ ص ٣٨١ ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة