المسألة ٣٬٢٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨١ج ١ ص ٣٨١ فإن كان له مالان من جنسين، وعليه دين يقابل أحدهما؛ جعله في مقابلة ما يقضي منه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة