المسألة ٣٬٣٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٢ج ١ ص ٣٨٢ ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة