المسألة ٣٬٣٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٢ج ١ ص ٣٨٢ ولأنه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة