المسألة ٣٬٣٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٢ج ١ ص ٣٨٢ وإن تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيء؛ لأنها تتعلق بالنصاب دون العفو. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة