المسألة ٣٬٣٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٢ج ١ ص ٣٨٢ إحداهما: أنها تجب في الذمة؛ لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة