المسألة ٣٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٨ج ١ ص ٦٨ ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والى بين الغسل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة