المسألة ٣٬٣٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٣ج ١ ص ٣٨٣ فإن هلك النصاب، أو واحدة منه في الحول، أو باعها، انقطع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة