المسألة ٣٬٣٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٣ج ١ ص ٣٨٣ وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول؛ لأنه لم ينقص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة