فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٥ج ١ ص ٣٨٥

وإن ملك عشرين من الإبل في المحرم، وخمساً في صفر، وخمساً في ربيع، فعليه في العشرين عند دخولها أربع شياه، وفي الخمس الأولى عند حولها خمس بنات مخاض، وفي الخمس الثانية ثلاثة أوجه:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد