المسألة ٣٬٣٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٥ج ١ ص ٣٨٥ وإن كان غصبها غاصب فعلفها معظم الحول فلا زكاة فيها، لعدم السوم المشترط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة