المسألة ٣٬٣٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٥ج ١ ص ٣٨٥ ومن سأل فوقها فلا يعطه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة