المسألة ٣٬٣٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة