المسألة ٣٬٣٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ ولا يجزئ فيها الذكر كالمخرجة عن الغنم، ويحتمل أن يجزئ؛ لأنها شاة مطلقة، فيدخل فيها الذكر كالأضحية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة