المسألة ٣٬٣٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٧ج ١ ص ٣٨٧ وعنه: لا يعتبر الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها حقة وبنتا لبون، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة