المسألة ٣٬٣٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٧ج ١ ص ٣٨٧ ولو ملك زادت جزءاً من بعير لم يتغير الفرض به لذلك، ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة