المسألة ٣٬٣٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٧ج ١ ص ٣٨٧ فإذا بلغت مائتين، اتفق الفرضان، أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أيهما أخرج أجزأه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة