المسألة ٣٬٣٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٧ج ١ ص ٣٨٧ وإن كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين، لتحريم التبرع بمال اليتيم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة