المسألة ٣٬٤٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٧ج ١ ص ٣٨٧ وإن لم يحتج إليه كزكاة ثلاثمائة يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون جاز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة