فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٩ج ١ ص ٣٨٩

فأول نصابها ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية. وفي الأربعين مسنة، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة. ويتفق الفرضان في مائة وعشرين، فيخرج رب المال أيهما شاء للخبر، ولما ذكرنا في الإبل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد