المسألة ٣٬٤٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩١ج ١ ص ٣٩١ رواه أبو داود. لأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره، كذلك في الزكاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة