المسألة ٣٬٤٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩١ج ١ ص ٣٩١ ولا تؤدى العناق إلا عن صغار؛ ولأن الزكاة تجب مواساة، فيجب أن تكون من جنس المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة