المسألة ٣٬٤٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩١ج ١ ص ٣٩١ وعنه أيضاً: لا ينعقد عليها الحول حتى تبلغ سناً يجزئ في الزكاة، لئلا يلزم هذا المحذور. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة