المسألة ٣٬٤٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٣ج ١ ص ٣٩٣ خلطة أعيان: بأن يملكا مالاً مشاعاً يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة