المسألة ٣٬٤٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٣ج ١ ص ٣٩٣ وإن كان لكل واحد منهما ستون، لم يجب أكثر من شاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة