المسألة ٣٬٤٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٣ج ١ ص ٣٩٣ يعني: إذا أخذ الفرض من مال أحدهما. والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة