المسألة ٣٬٤٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٤ج ١ ص ٣٩٤ فإن كان أحدهما مكاتباً أو ذمياً فلا أثر لخلطته؛ لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل النصاب به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة