المسألة ٣٬٥٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٤ج ١ ص ٣٩٤ ثم باع أحدهما ماله أجنبياً، فعلى الأول شاة عند تمام حوله؛ لأنه ثبت له حكم الانفراد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة