المسألة ٣٬٥٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٥ج ١ ص ٣٩٥ وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير إفراد، قل المبيع أو كثر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة