فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٥ج ١ ص ٣٩٥

والثاني: يبطل حكم الخلطة؛ لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه، كالكثير وإن أفردا بعض النصاب وتبايعاه، وكان الباقي على الخلطة نصاباً، لم تنقطع الخلطة؛ لأنها باقية في نصاب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد