المسألة ٣٬٥٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٦ج ١ ص ٣٩٦ فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه، إذا عدمت البينة؛ لأنه غارم فالقول كالغاصب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة