المسألة ٣٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ وإن كان ذي شرج في موضع القدم، وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه، لأنه كالمخيط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة