المسألة ٣٬٥٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٧ج ١ ص ٣٩٧ والفرسك: الخوخ، ولا زكاة في الزيتون؛ لأنه لا يدخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة