المسألة ٣٬٥٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٨ج ١ ص ٣٩٨ وقال أبو الخطاب: تجب الزكاة في الصعتر، والأشنان؛ لأنه مكيل مدخر والأول أولى؛ لأنه ليس بمنصوص عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة