المسألة ٣٬٥٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٨ج ١ ص ٣٩٨ فأما النابت بنفسه، كبزر قطونا والبطم وحب الأشنان والثمام، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة