فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٩ج ١ ص ٣٩٩

فإن كان ما وجبت فيه الزكاة موزوناً كالقطن والزعفران اعتبر بالوزن؛ لأنه موزون ذكره القاضي. وحكي عنه أنه قال: إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزكاة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد