المسألة ٣٬٥٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٠ج ١ ص ٤٠٠ ولا يضم جنس إلى غيره؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة