المسألة ٣٬٥٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٠ج ١ ص ٤٠٠ فإن سقي نصف السنة بكلفة، ونصفها بما لا كلفة فيه، ففيه ثلاث أرباع العشر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة